الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت زوجتك قد قامت كما أمرتها ولم تتأخر إلا ثوان، فقد بررت في يمينك ولم تحنث، لكن ننبهك إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفسّاق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، ولا سيما إذا كان بلفظ الثلاث، فإنّ أكثر أهل العلم يوقعون به الثلاث عند الحنث.
والله أعلم.