عنوان الفتوى: لا يقع الطلاق بالشك فيه أو في تعليقه

2015-03-12 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم في البداية، أشكركم على ردكم على سؤالي رقم: 2547269، لكن عندما تصفحت نص

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فجوابنا السابق واضح، وخلاصته عدم وقوع الطلاق بكل الصور المذكورة في السؤال؛ لأنّ الطلاق لا يقع بالشك، وهذا شامل للشك في إيقاع الطلاق، والشك في الأمر المعلق عليه الطلاق.

  قال مرعي الكرمي الحنبلي -رحمه الله- : ولا يقع الطلاق بالشك فيه، أو فيما علق عليه. دليل الطالب لنيل المطالب.

وننصحك بالحذر من كثرة الأسئلة، والتفريعات؛ فإنها تزيد الوسوسة، وتشوش فكرك، وتضيع وقتك.
ولمزيد من الفائدة ننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت