الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مقصود العبارة أن فتنة سماع صوت النعل ذي الكعب العالي لامرأة لا يراها أشد فتنة من النظر إليها: وهذا لا ريب في أنه باطل شرعا، فالنصوص التي وردت بغض البصر والنهي عن إطلاقه والأمر بالحجاب لم يرد مثلها فيما يتعلق بحذاء المرأة، والنظر إلى ساق المرأة الأجنبية محرم باتفاق المسلمين، وأما سماع صوت المرأة الأجنبية ـ بله صوت حذائها ـ فسائغ ـ من حيث الأصل ـ عند جمهور العلماء، نعم قد يكون سماع صوت النعل المذكور فيه فتنة، لكنه ليس كالنظر إلى بدن الأجنبية.
وأما عن نص العبارة: ففيه محذور ذكر كافرة مجاهرة بالفسوق والفجور، والمسلم يتنزه ويترفع عن ذكر مثلها، فينبغي تجنب مثل هذه العبارة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 235783.
والله أعلم.