عنوان الفتوى: مات عن أم وشقيق وشقيقتين

2015-03-16 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد واحد. للميت ورثة من النساء: (أم) (أخت شقيقة) العدد اثنتان.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 
فإذا لم يكن للميت المذكور وارث غير من ذكر فإن تركته تقسم عليهم  كما يلي:
لأمه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الأم فهو لشقيقه وشقيقتيه تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}،
وأصل التركة من ستة، وتصح من أربعة وعشرين؛ فيقسم المال على أربعة وعشرين سهما، للأم سدسها: أربعة أسهم، تبقى عشرون سهما للشقيق منها عشرة أسهم، ولكل واحدة من الإناث خمسة أسهم. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت