الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميت المذكور وارث غير من ذكر فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لأمه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الأم فهو لشقيقه وشقيقتيه تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}،
وأصل التركة من ستة، وتصح من أربعة وعشرين؛ فيقسم المال على أربعة وعشرين سهما، للأم سدسها: أربعة أسهم، تبقى عشرون سهما للشقيق منها عشرة أسهم، ولكل واحدة من الإناث خمسة أسهم.
والله أعلم.