عنوان الفتوى: لا مانع من تقبيل المرأة يد زوجها
2003-02-18 00:00:00
ما الحكم في تقبيل المرأة ليد زوجها أفتوني؟ جزاكم الله خيراً...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من تقبيل المرأة يد زوجها، وذلك من حسن العشرة، وهي مأجورة على فعلها سواء كان الدافع لها على تقبيل يد زوجها الطاعة أم الشهوة، وتراجع الفتوى رقم: 13930.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)