الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب عليك الوفاء بنذرك ولا يصح تغييره إلى نذر طاعة أخرى، فإن عجزت عن أدائه لعارض يرجى زواله فعليك أن تنظر حتى يزول وتفي بنذرك.
قال في المغني: وإن عجز لعارض يرجى زواله من مرض أو نحوه انتظر زواله، ولا تلزمه كفارة ولا غيرها.
أما إن كان عجزك لا يرجى زواله فعليك كفارة يمين فقط. قال في المغني: وإن نذر غير الصيام فعجز عنه كالصلاة ونحوها فليس عليه إلا الكفارة؛ لأن الشرع لم يجعل لذلك بدلاً يصار إليه فوجبت الكفارة لمخالفته نذره فقط. انتهى
وكفارة اليمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام.
والله أعلم.