عنوان الفتوى: حكم ميراث أبناء الأخ وأبناء الأخت

2015-03-19 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: إضافات أخرى: توفي شخص ليس لديه أبناء ذكورا كانوا أو إناثا. ووالداه متوفيان قبله، وزوجته متوفاة قبله. وله أخ متوف قبله، هذا الأخ لديه ثلاث أبناء ذكور، وله أخت متوفاة قبله ولها ابن، وله أخت أخرى متوفاة قبله ولها ابن وبنت. هل يرث أبناء الأخ والأخوات وكيف تكون القسمة؟. و لكم جزيل الشكر.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فأولاد الأخت ذكورا وإناثا لا يرثون خالهم مطلقا، سواء كانوا أولاد أخت شقيقة أم أخت من الأب أم أخت من الأم، وكذلك بنات الأخ ليس لهن نصيب في تركة عَمِّهِنَّ مطلقا، سواء كن بنات أخ شقيق أو أخ من الأب أو أخ من الأم .

وأما أبناء الأخ فإن المعلومات التي ذكرتها عنهم غير كافية لتحديد هل يرثون أم لا، لأنك لم تذكر لنا هل هم أبناء أخ شقيق، أم أبناء أخ من الأب، أم أبناء أخ من الأم، فإن كانوا أبناء أخ من الأم فهم ليسوا وارثين أيضا، وإن كانوا أبناء أخ شقيق أو أبناء أخ من الأب فهم من جملة الورثة، وكان حقهم أن تدخلهم في قائمة الورثة من الرجال حيث يوجد فيها خانة لابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعدد، وإذ لم تفعل فهذا يعني أنه ربما يوجد ورثة غيرهم في تلك القائمة لم تدخل بياناتهم، فإذا كنت حريصا على معرفة الجواب فأعد إدخال السؤال وتمعن في قائمة الورثة من الرجال والنساء وأدخل بيانات من كان موجودا منهم عند وفاة ذلك الشخص.

والله تعالى أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت