عنوان الفتوى: مات عن خمس بنات وشقيق وأربع شقيقات وأخوين لأب وأختين لأب

2015-03-23 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ، للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد: 1 (أخ من الأب) العدد: 2 ، للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد: 5 (أخت شقيقة): العدد: 4 (أخت من الأب) العدد: 2

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فللبنات الثلثان -فرضًا-، لقوله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}.

والباقي للأخ الشقيق والأخوات الشقيقات -تعصيبًا-؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" متفق عليه.

وتقسم هذه التركة على (90) سهمًا؛ للبنات الثلثان (60 سهمًا)، لكل بنت (12) سهمًا، وللأخ الشقيق (10) أسهم، ولكل أخت شقيقة (5) أسهم.

ولا شيء للأخوين والأختين من جهة الأب؛ لوجود أخ شقيق وأخوات شقيقات.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، وبالتالي؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت