عنوان الفتوى: ضوابط جواز رجوع الأب في هبته لابنه

2015-03-23 00:00:00
ما حكم رجوع الأب في هبته لابنه، إذا وهبه مبلغاً من المال، استثمره الابن في مشروع، ثم أراد الأب استرجاع ذلك المبلغ. هل يحق له ذلك؟ وهل يحق للابن أن يرفض؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالأصل جواز رجوع الأب في هبته لابنه، وعدم جواز رفض الابن ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطية، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أصحاب السنن.
ومحل ذلك ما لم يتعلق بالهبة حق للغير، أو تخرج من ملك الابن، أو يكون قد دخل بسببها في بعض الالتزامات، كأن يتحمل دينا على أساسها، أو نحو ذلك، وحينئذ فلا رجوع فيها، ومن ثم يجوز له أن يرفض. 

وانظر لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 21597
 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت