الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالبيع بالتقسيط جائز من حيث الأصل، ولو كانت قيمة الأقساط أكبر من قيمة الثمن النقدي. وانظر الفتاوى أرقام: 78601، 239125، 66210 وإحالاتها.
لكن لو كان الرجل المذكور يقوم بدفع ثمن السيارة نقدا، على أن تسددوا له ثمنها بالتقسيط زائدا، فهذا قرض ربوي، وليس من بيع التقسيط المباح في شيء، وإنما يجوز له بعد أن يتملك السيارة تملكا حقيقيا، أن يبيعها بالتقسيط بأي ثمن شاء. وانظر الفتوى رقم: 65317.
وعلى تقدير أن المعاملة المذكورة ربوية، فعليكم أن تتوبوا من ذلك، وإذا أمكن عدم دفع الزيادة الربوية عن طريق تعجيل الأقساط مثلا، فهذا هو المتعين، وإلا فتكفيكم التوبة النصوح، علما بأن حرمة الربا إنما تتعلق بالذمة، لا بمبلغ القرض، ولا بما اشتري به. وانظر الفتوى رقم: 187799 وما أحيل عليه فيها.
وأما بخصوص تفاوت قيم الدفعات في التقسيط، فلا حرج في ذلك، طالما كانت الأقساط معلومة؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقا، ورواه غيره موصولا.
والله أعلم.