الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في العمل بقول من لا يوقع الطلاق بالإخبار به كذباً، فالمسائل المختلف في حكمها بين أهل العلم، لا حرج على المكلف إذا سأل من يثق في علمه ودينه من أهل الفتوى فأفتاه في مسألته أن يعمل بتلك الفتوى، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 62133.
والله أعلم.