عنوان الفتوى: موقف العامي عند اختلاف الفتوى

2015-03-25 00:00:00
هل علينا حرج إذا أخذنا بقول من يرى عدم وقوع الطلاق ديانة بالإخبار بالطلاق كذبا؟ أم أن من الورع تطليق الزوجة وترك الأطفال يتشردون، وخصوصا إذا أخبر الزوج أنه طلق بالثلاث وهو كاذب؟ أرجوكم أفيدوني فأنا أثق بكم وبفتاواكم، وأعرف أنكم رجحتم أن الطلاق لا يقع ديانة؛ لأن المخبر به كذبا لا يصير عند الله صدقا، ولكني أحيانا ينتابني خوف، وأن الله سوف يدخلني النار، وأني بالحرام مع زوجتي، وأني ما أعمله من عمل صالح سوف يجعله الله هباء منثورا. أرجو الرد.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج عليك في العمل بقول من لا يوقع الطلاق بالإخبار به كذباً، فالمسائل المختلف في حكمها بين أهل العلم، لا حرج على المكلف إذا سأل من يثق في علمه ودينه من أهل الفتوى فأفتاه في مسألته أن يعمل بتلك الفتوى، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 62133.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت