عنوان الفتوى: طلب من زميله أن يساعده في شراء شقة على أن يعطيه مبلغا من إيجارها

2015-03-25 00:00:00
رجاء الافادة، أريد شراء شقة بمبلغ 400 ألف جنيه وليس معي إلا 300 ألف فقط، وعرضت على زميل الاشتراك معي ب 100 ألف أسددها له بعد ثلاث سنوات وفي هذه المدة أعطيه ألف جنيه من إيجار الشقة الشهري البالغ 1800 جنيه (أعطيه منها ألف جنيه كل شهر لمدة 3 سنوات) على أن يكون عقد الشقة باسمي، فهل هذا يجوز أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمتبادر من السؤال أن المعاملة المذكورة بينك وبين زميلك ما هي إلا قرض بفائدة ربوية في حقيقة الأمر؛ حيث الظاهر أن ما دفعه من ثمن الشقة إنما هو على سبيل القرض، ومن ثم فيحرم عليه اشتراط شيء زائد على ما دفعه، سواء كان من قيمة تأجير الشقة أو غيرها؛ لأنه من المتقرر فقها أن كل قرض جر نفعا فهو ربا.
وهذا بخلاف ما إن تشاركتما في تملك الشقة حقيقة وقمتما بتأجيرها واقتسام ما يحصل من ريعها فهذه شركة جائزة.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 17009، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت