الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتبادر من السؤال أن المعاملة المذكورة بينك وبين زميلك ما هي إلا قرض بفائدة ربوية في حقيقة الأمر؛ حيث الظاهر أن ما دفعه من ثمن الشقة إنما هو على سبيل القرض، ومن ثم فيحرم عليه اشتراط شيء زائد على ما دفعه، سواء كان من قيمة تأجير الشقة أو غيرها؛ لأنه من المتقرر فقها أن كل قرض جر نفعا فهو ربا.
وهذا بخلاف ما إن تشاركتما في تملك الشقة حقيقة وقمتما بتأجيرها واقتسام ما يحصل من ريعها فهذه شركة جائزة.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 17009، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.