عنوان الفتوى: هل يجب على الأب تسجيل بيته باسم بناته لقاءمساعدته لأبنائه في الزواج
2015-03-29 00:00:00
أبي رجل كبير في السن، وأمي كذلك، وقد ساعد أخي المقبل على الزواج في شراء شقة له، وسامحناه في ثمنها، وساعد أخي الأكبر منه سابقًا كذلك، إلا أن الأخير سدد لأبي المال. ولي أختان لم تتزوجا، أعمارهن تقارب الـ 40. هل من واجب أبي تأمين مستقبلهما (بعد عمر طويل) بكتابة المنزل المقيمين فيه (منزل العائلة) باسمهم أم حرام؟ وهل نضغط عليه لشراء شيء من هذا القبيل لهن؟
وشكرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال الفقهاء أنه يجب على الأب التسوية بين أولاده في العطية، وراجعي الفتوى رقم: 28274. فإن وجد من كانت به حاجة جاز أن يعطيه ما تندفع به حاجته، فإن اندفعت الحاجة بالسكنى لم يكن له تمليكه دون بقية إخوته، كما بيّنّا في الفتوى رقم: 240733. وإن ارتضى الجميع عطية الأب للأول، وكانوا بالغين رشداء، استحقها، وراجعي الفتوى رقم: 23103.
ومن حق الثاني أيضًا مساعدة أبيكم له حسب حاجته، ولا يلزمه ردها إليه، ولكن ربما يكون ردها لكونه أخذها على سبيل القرض مثلًا، وعلى كل؛ فلا إشكال فيها.
ولا يجب على الأب أن يسجل البيت باسم البنات في مقابل مساعدته للإخوة في الزواج، ولكن لو احتاجت أي منهما عطية لحاجتها جاز له أن يعطيها بقدر حاجتها، وانظري الفتوى رقم: 180001.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)