الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لما ذكرت صورتين:
الأولى: أن تكون بنيت أمرك مع من ذكرت على أساس المضاربة، فهنا لا يجوز لك تحديد مبلغ من المال مسبقاً، وذلك لما نص أهل العلم على حرمة ذلك في المضاربة. قال ابن قدامة في المغني نقلاً عن ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم. انتهى.
الثاني: أن تكون أجرت لهم المحل بالمبلغ المذكور ثم رغبت في مضاعفته، فهذا لا حرج فيه إذا انتهت مدة الإجارة المقررة بينكم.
أما بالنسبة للسؤال الثاني المتعلق باستقدام زوجة عمال الورشة، فالجواب إن كان هذا العامل من الدخل ما يكفيه فلا ينبغي أن يحال بينه وبين أهله، وذلك من الظلم الذي رفعه ودفعه ولو بالتوقيع على تلك الورقة جائز، وإن كان غير ذلك فلا يجوز.
والله أعلم.