الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن مع هؤلاء المذكورين غيرهم من الورثة، فإن تركة هذه السيدة تقسم كما يلي:
لبناتها الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهن وعدم وجود معصب لهن في درجتهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.
وما بقي بعد فرض البنات، فهو لأخويها الشقيقين ـ تعصيبا ـ لما في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ولا شيء لأبناء الشقيق، لأنهم محجوبون بالأشقاء حجب حرمان، لأنهم أقرب منهم، وأصل التركة من ثلاثة، وتصح من ثمانية عشر، فيقسم المال على ثمانية عشر سهما، للبنات ثلثاها: اثنا عشر سهما، لكل واحدة منهن أربعة أسهم. ويأخذ الأشقاء الباقي، وهو ستة أسهم، لكل واحد منهما ثلاثة أسهم، وانظر الجدول التوضيحي:
| أصل التركة 3 | 18 |
| بنت 3 | 12 |
| شقيق 2 | 6 |
والله أعلم.