عنوان الفتوى: صلاة من وجد في ثوبه بقعة دم

2015-03-31 00:00:00
وجدت في ثوبي بقعة دم بسبب حبوب الجلد، حجمها تقريبًا نصف العملة النقدية، ولا أعلم كم صلاة صليت في هذا الثوب؟ فما الحكم الشرعي هنا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما يسيل من الحبوب التي بالجلد يعفى عنه إذا كان يسيل بنفسه من غيرعصر، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 266212. إضافة إلى أن اليسير من الدم يعفى عنه أيضًا إذا كان دون مساحة الدرهم. وراجع الفتوى رقم: 18639.

وعلى افتراض أن الدم الذي صليت به لا يعفى عنه، لكنك لم تعلم به إلا بعد انقضاء الصلاة -كما هو الظاهر-: فصلاتك  صحيحة في أصح قولي العلماء، كما ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 123577.
وبناء على ما سبق؛ فالصلوات التي صليتها بالدم المذكور صحيحة، ولا تلزمك إعادتها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت