الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت طلقت امرأتك ثلاث تطليقات، فقد بانت منك بينونة كبرى، فلا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً آخر -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
وكونها في الطلقة الأخيرة كانت حائضاً، لا يمنع وقوع طلاقها، فطلاق الحائض نافذ عند أكثر أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 5584
والله أعلم.