عنوان الفتوى: حُكمُ قول الزوج: عليّ الطلاق لأتزوج

2015-04-05 00:00:00
زوجتي عنيدة، ودائمًا تعصبني، وفي مرة دخلت الحمام وكأنني أحدث لسان حالي حتى قلت: "عليّ الطلاق لأتزوج" ولم أدركها إلا عندما خرجت من لساني، فهل يعتبر طلاقا؟ وماذا أفعل؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت حلفت بالطلاق أن تتزوج بأخرى لفظًا، وليس حديث نفس، وكنت مدركًا غير مغلوب على عقلك، فهذه اليمين محل خلاف بين العلماء، وجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث فيها، وبعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وإذا كنت لم تنو زمنًا محددًا لزواجك، فإنّك لا تحنث إلا بفوات آخر زمن لإمكان زواجك، وهو موتك، فإذا مت قبل أن تتزوج وقع الطلاق، ويرى المالكية أنك إذا عزمت على عدم الزواج يقع الطلاق؛ جاء في الموسوعة الفقهية: "وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، فَلَوْ قَال: وَاللَّهِ لأَتَزَوَّجَنَّ. ثُمَّ عَزَمَ عَلَى عَدَمِ الزَّوَاجِ طُول حَيَاتِهِ، فَمِنْ حِينِ الْعَزْمِ تَنْحَل الْيَمِينُ، وَيُعْتَبَرُ حَانِثًا" الموسوعة الفقهية الكويتية - (7 / 305).
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فإنّك إذا حنثت في يمينك لم يقع طلاقك، ولكن تلزمك كفارة يمين. والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم.
واعلم أن الحلف المشروع هو: الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفسّاق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه. وعلاج نشوز المرأة يكون بالوسائل المشروعة التي بيناها في الفتوى رقم: 1103.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت