الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على تحري الرزق الحلال، فإن ذلك أمر مطلوب شرعا، ويحمد عليه صاحبه.
أما بخصوص مسألتك فالذي فهمناه أنك تريد العمل في استخراج رخص المباني، وأن هذا العمل يقتضي منك دفع مبلغ معين عند كل معاملة للعاملين في الجهة التي تتولى الأمر، فإذا كان الأمر هكذا، فاعلم أن ذلك المبلغ المدفوع إن كان من قبيل الرسوم المفروضة من الجهة المعنية من أجل استخراج الرخص وما شابه فلا إشكال في دفعه، ولا يسمى رشوة، وإن لم يكن كذلك وإنما هو شيء يطلبه أولئك المهندسون مقابل عملهم الذي يتقاضون عليه أجرا فهو رشوة محرمة، ولا يجوز بذله لهم، إلا للضرورة بحيث لا يستطيع صاحب الحق التوصل لحقه إلا بدفع ذلك المبلغ، فلا يأثم الباذل ويبوء الآخذ بالإثم. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 100182.
والله أعلم.