عنوان الفتوى: أحكام متعلقة بالقرض

2015-04-06 00:00:00
هل يجوز أن أقترض المال من أي شخص وأفعل به ما أشاء أتاجر به أو أشتري أشياء كوسائل سيارة أو دراجة تساعدني لأجل المتاجرة أو أي عمل آخر أو شراء معدات أو أي شيء؟ وهل يجب إخبار صاحب المال الذي أقرضني ماذا أفعل بهذا المال وفي ما أستعمله؟ وكيف يكون السداد؟ وهل يكون الاقتراض من أي شخص دون التأكد من صحة ماله؟ وهل هناك بعض النصائح؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالأصل أن القرض مباح في حق المقترض ما لم يقترن بشيء محرم كأن يُشترط فيه نفع للمقرض فلا يجوز إجماعا، ولا يلزم المقترض إخبار المقرض بما يريد من القرض، لكن إن كان المقرض يشترط شرطا معينا ليقرض من أجله أو يضع ضوابط للحصول على القرض، فلا يجوز التحايل عليه أو الإخلال بشرطه، وراجع في هذا فتوانا رقم: 19215.

وأما السداد فيكون بحسب ما يتفق عليه بين المقرض والمقترض عند حصول القرض.

ولا بأس بالاقتراض من أي شخص ما لم تعلم حرمة ماله ولا يلزم البحث والتنقيب عن مصدره، وانظر الفتوى رقم: 240550.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 251296.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت