عنوان الفتوى: ماتت عن زوج وأم وشقيقة

2015-04-06 00:00:00
هالكة تركت زوجًا وشقيقة وأمًّا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا لم يكن لهذه الهالكة وارث غير من ذكرت؛ فإن تركتها تقسم على النحو التالي:
لزوجها النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}.

ولشقيقتها النصف فرضًا لانفرادها عن مثيلاتها وعدم وجود أخ يعصبها؛ قال الله تعالى: .. إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}.
ولأمها الثلث فرضًا لعدم وجود الفرع وعدم وجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: .. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11}.

وأصل التركة من ستة، وتعول لثمانية؛ فيقسم المال على ثمانية أسهم؛ يأخذ الزوج منها ثلاثة أسهم، وتأخذ الشقيقة منها ثلاثة أسهم، وتأخذ الأم سهمين. وانظر الجدول التالي: 

أصل التركة  6 8
زوج 3
شقيقة  1 3
أم 2

 
 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت