الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذه الهالكة وارث غير من ذكرت؛ فإن تركتها تقسم على النحو التالي:
لزوجها النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}.
ولشقيقتها النصف فرضًا لانفرادها عن مثيلاتها وعدم وجود أخ يعصبها؛ قال الله تعالى: .. إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}.
ولأمها الثلث فرضًا لعدم وجود الفرع وعدم وجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: .. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11}.
وأصل التركة من ستة، وتعول لثمانية؛ فيقسم المال على ثمانية أسهم؛ يأخذ الزوج منها ثلاثة أسهم، وتأخذ الشقيقة منها ثلاثة أسهم، وتأخذ الأم سهمين. وانظر الجدول التالي:
| أصل التركة 6 | 8 |
| زوج | 3 |
| شقيقة 1 | 3 |
| أم | 2 |
والله أعلم.