عنوان الفتوى: شروط جواز مساعدة الرجل لامرأة أجنبية عنه

2015-04-08 00:00:00
هل يجوز لي أن أسأل أو أساعد زميلة لي في السفر وأرعى مصالحها؟ علما بأنها جارة لي في بلدتي، ووالدها لامني وقال لأبي لوما عليّ، فهل يجوز أم لا؟ علما أني أخشي الفتنة على نفسي. جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيجوز لك أن تعين أجنبية وتسعى في مصالحها بشرط أمن الفتنة ومراعاة حدود الشرع، فلا تجوز الخلوة أو الاختلاط المريب معها، أما إذا خشيت على نفسك الفتنة فلا يجوز لك شيء من ذلك ولو كان مباحاً في ذاته، ولا عبرة حينئذ بلوم أبيها لك، بل الواجب عليه أن يغار عليها ويصونها من الفتن.
وللفائدة راجع الفتوى رقم : 226330.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
نشر صور نساء منتقبات على مواقع التواصل الاجتماعي 1525
علاج وقوع المتزوجة في عشق رجل متزوج 1885
زيارة أسرة العم المتوفى للإيناس والملاعبة 2054
حكم العمل بنقل امرأة متبرجة في السيارة أو أسرة لأماكن الفرح 1046
حكم العمل بنقل امرأة متبرجة في السيارة أو أسرة لأماكن الفرح 6060
لا ينبغي الامتناع عن الزواج بسبب العلاقات العاطفية الماضية 1167
مراسلة الفتاة من تحبه على فترات متباعدة للاطمئنان عليه 1745
مساعدة الفتاة والدها في إدخال الحقنة الشرجية 853
نشر صور نساء منتقبات على مواقع التواصل الاجتماعي 1525
علاج وقوع المتزوجة في عشق رجل متزوج 1885
زيارة أسرة العم المتوفى للإيناس والملاعبة 2054
حكم العمل بنقل امرأة متبرجة في السيارة أو أسرة لأماكن الفرح 1046
حكم العمل بنقل امرأة متبرجة في السيارة أو أسرة لأماكن الفرح 6060
لا ينبغي الامتناع عن الزواج بسبب العلاقات العاطفية الماضية 1167
مراسلة الفتاة من تحبه على فترات متباعدة للاطمئنان عليه 1745
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت