عنوان الفتوى: حُكمُ أخذ الوسيط بين المورد وشركة المقاولات إكرامية من المورد

2015-04-08 00:00:00
قمت بالاتفاق مع شركة مقاولات على توريد رمل سعر 300 وقمت بالاتفاق مع مورد رمل على التوريد ب 250 إلا أنني كلما سلمت الشيك إلى المورد الفعلي قام بإعطائي مبلغا (إكرامية) حيث أنه يعتقد أنني أعمل مع الشركة الأم ولا يعلم أنني وسيط وأنا لم أبين له ولم أتحدث معه في ذلك، لم أنف له أنني أعمل في الشركة الأم ولا قلت له إني وسيط، فهل يجوز أخذ تلك الإكرامية بحكم أن العمل لحسابي الخاص وليست رشوة لمساعدته على أخذ حق ليس بحقه؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فحيث إنك وسيط بين المورد وشركة المقاولات ولست عاملا فيها، فمن حيث الأصل لا حرج عليك في إكرامية من المورد، ولا تدخل في الرشوة أو هدايا العمال المحرمة، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 52265، 103209.

لكن إن كان يغلب على ظنك أن المورد لو علم أنك وسيط لما طابت نفسه بإعطائك الإكرامية، فلا يحل لك أخذها؛ إلا إذا أخبرته بحقيقة الأمر وطابت نفسه بدفعها لك؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وغيره.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت