الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث إنك وسيط بين المورد وشركة المقاولات ولست عاملا فيها، فمن حيث الأصل لا حرج عليك في إكرامية من المورد، ولا تدخل في الرشوة أو هدايا العمال المحرمة، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 52265، 103209.
لكن إن كان يغلب على ظنك أن المورد لو علم أنك وسيط لما طابت نفسه بإعطائك الإكرامية، فلا يحل لك أخذها؛ إلا إذا أخبرته بحقيقة الأمر وطابت نفسه بدفعها لك؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وغيره.
والله أعلم.