الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فممارسة الموظف لعمل آخر لنفسه أو لغيره في وقت دوامه الرسمي لا يجوز ما لم يؤذن له في ذلك ممن هو مخول بالإذن، لكونه أجيراً خاصاً ومنافعه مملوكة لمستأجره خلال المدة التي ينص عليها العقد المبرم بينهما، قال الزيلعي في تبيين الحقائق: سمي أجيراً خاصاً وأجير وحدٍ، لأنه يختص به الواحد وهو المستأجر، وليس له أن يعمل لغيره، لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له والأجر مقابل بها.
أما عمل الموظف لنفسه أو لغيره أثناء إجازته غير مدفوعة الأجر، أو أثناء عطلته الأسبوعية أو السنوية: فلا حرج فيه من حيث الأصل، وانظر تفصيلا أكثر في الفتوى رقم: 33287.
والله أعلم.