عنوان الفتوى: حُكمُ ميراث زوجة الأب والأخت من الأم والابن المفقود

2015-04-13 00:00:00
مات أبي وترك ميراثا، ونحن حينها 4 أشقاء، وشقيقة، وشقيق مفقود انقطع خبره في بلد كانت فيه فتنة قبل عامين من وفاة الوالد، وزوجة أبينا التي ليس لها ولد، ولدينا أخت من الأم، فهل ترث شيئا؟ وكم هو مقداره إن وجد؟. وجزاكم الله خيرا.

 الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فزوجة أبيك لها نصيب في الميراث مادام أبوك قد مات وهي في عصمته، فترث سواء كان لها ولد منه أو لا، وترث الثمن، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11}.
وأختكم من الأم لا ترث والدكم، لأنه ليس بينها وبينه نسب، وإنما هو زوج أمها، وهي بنت زوجته لا بنته هو، وبنت الزوجة ليست من الوارثات من النساء.

وأما الابن المفقود: فإنه لابد من رفع أمره إلى القضاء حتى ينظر في أمر توريثه من تركة أبيه، وينظر أيضا في أمر توريث ورثته من تركته، فإِنْ حَكَم القضاء بموته بعد أبيه وَوَرَّثَهُ، فإن نصيبه يُحتفظ له به إلى أن يظهر موته أو يحكم القضاء بموته، ومتى حكم القضاء بموته، فإن تركته ـ ومنها نصيبه من تركة أبيه ـ يُقسم بين من كان حيا من ورثته هو وقت الحكم بموته، فإن كانت أخته من الأم حية حينئذ ولم تكن محجوبة عن الميراث، فإنها ترثه.

وإذا كنت حريصا على معرفة كيفية قسمة تركة والدك، فيمكنك إدخال سؤال جديد وحصر الورثة بإدخال بياناتهم عن طريق الرابط أدناه:

http://www.islamweb.net/merath/index.php /

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت