الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح أنه لا يجوز للأم أن تخص أحد أبنائها بالعطية دون البقية، بل يجب عليها أن تعدل بينهم فيها، إلا لمسوغ شرعي يقتضي تفضيل أحدهم كشدة حاجته أو مرضه أو تفرغه للعلم أو ما شابه، وراجعي للتفصيل أكثر الفتوى رقم: 6242، والفتوى رقم: 59825.
وبناء عليه؛ فإنه لا يجوز أن تهب الأم نصيبها من الإرث لأحد الأبناء إن لم يكن ثمة مسوغ شرعي لذلك، وإن فعلت ـ مع عدم وجود ما يسوغ ذلك ـ فعليها أن ترد الهبة، أو تعطي مثلها للبقية.
أما بخصوص سؤالك الثاني فنرجو إعادة إرساله بشكل مستقل، إذ من المقرر عندنا الإجابة عن سؤال واحد من الأسئلة المتعددة، كما هو منبه عليه في صفحة إدخال السؤال.
والله أعلم.