الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول الراجح، والمفتى به عندنا: أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح بدونها, سواء تعلق الأمر بالإمام, أو المأموم, أو المنفرد, وهو مذهب الشافعية, ومن وافقهم من أهل العلم، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 2281، ورقم: 27338.
وبالرغم مما رجحناه, فإن القول بكون قراءة الإمام قراءة المأموم هو مذهب الجمهور, وهو قول معتبر, وله مكانته ويجوز لك تقليده, وبالتالي فتكون صلواتك صحيحة على كل حال, ولا إعادة عليك, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 121558.
ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 204472.
والله أعلم.