عنوان الفتوى: هل للخاطب حق على المخطوبة من حيث اللباس وغيره

2015-04-15 00:00:00
مرحبا: أنا مخطوبة وأحب خطيبي بشكل، ولكن هناك موضوع واحد يعكر علينا صفو حياتنا، موضوع اللبس أنا أرتدي الحجاب ولكن ألبس بنطلونا وبلوزا وطلب مني لبس الزي الشرعي فلبست، ولكن لم أعد أتحمل الأمر فإنه يعمل لي مشاكل إذا لبست شيئا يصل الركبة، أريد الحكم الإسلامي، هل هو سوف يحاسبه الله عن هذا يوم القيامة؟ أريد النصح والمشورة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالواجب عليك طاعة الله ـ عزّ وجلّ ـ فيما أمرك به من الستر وإخفاء الزينة عن الأجانب، ولا يجوز لك الخروج باللباس المسمى بالبنطلون والبلوزة سواء منعك الخاطب منه أو رضي بذلك، فإنّ هذا اللباس لا تتوفر فيه الشروط الواجبة في لباس المرأة أمام الأجانب، وراجعي الفتوى رقم: 30765، والفتوى رقم: 6745.
واعلمي أنّ الخاطب قبل العقد الشرعي أجنبي عن مخطوبته شأنه معها شأن الرجال الأجانب، وراجعي الفتوى رقم: 8156.
وليس للخاطب حق على المخطوبة كحقّ الزوج، لكن عليه أن يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر بالضوابط الشرعية المعلومة، أما بعد الزواج فهو مسئول عن زوجته، ويأثم إذا أذن لها في الخروج بملابس غير ساترة، وعليه أن يلزمها بالواجبات ويمنعها من المحرمات بمقتضى القوامة التي جعلها الله له على المرأة، قال تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ {النساء:34}، قال السعدي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد... تفسير السعدي - (1 / 177)
فالذي ننصحك به أن تتقي الله وتقفي عند حدوده وتحرصي على لبس ما يسترك ويرضي عنك ربك ولا تتهاوني في هذا الأمر، واعلمي أنّ حرص هذا الخاطب على أن تلبسي الملابس الساترة، علامة خير ودليل صلاح، فلا تخسري هذا الخاطب وتعاوني معه على طاعة الله عز وجل فإن فيها الفلاح في الدنيا والآخرة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت