عنوان الفتوى: مات عن ابن وبنتين

2015-04-16 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 - إضافات أخرى: ما حكم من يفتي من علماء الأزهر في مصر، بأنه يجب تنفيذ الوصية الواجبة، الخاصة بتوريث أحفاد بنت ميتة قبل أبيها مع وجود خالهم، وخالتهم؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا ابنه، وبنتيه. فإن تركته لهم تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء : 11 }. فتقسم التركة على أربعة أسهم: للابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
ومن أفتى بوجوب العمل بقانون الوصية الواجبة، نرى أنه جانبه الصواب، وقد بينا بطلان هذا القانون في عدة فتاوى، فانظر الفتوى رقم: 169383 والفتاوى المحال إليها فيها.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت