الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا ابنه، وبنتيه. فإن تركته لهم تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء : 11 }. فتقسم التركة على أربعة أسهم: للابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
ومن أفتى بوجوب العمل بقانون الوصية الواجبة، نرى أنه جانبه الصواب، وقد بينا بطلان هذا القانون في عدة فتاوى، فانظر الفتوى رقم: 169383 والفتاوى المحال إليها فيها.
والله أعلم.