عنوان الفتوى: حُكمُ من حلف على زوجته بالطلاق ثلاثا أن تقوم من نومها فتأخرت قليلا ثم قامت

2015-04-19 00:00:00
لقد قرأت على موقعكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالظاهر من سؤالك أن زوجتك امتثلت أمرك وقامت كما أردت ولم تخالفك، وتأخرها اليسير عن القيام لا ينافي امتثالها الأمر، ولو فرض أنها تأخرت عن القيام بعد تمكنها منه ثم قامت فهذا يحصل به البر إذا لم تكن لك نية معينة في يمينك، قال أبو الخطاب الحنبلي ـ رحمه الله ـ: فَأمَّا إنْ قَالَ: إِنْ لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ولاَ نِيَّةَ لَهُ فَإِنَّهَا إِذَا لَمْ تَدْخُلْ لاَ يَقَعُ بِهَا الطَّلاَقُ إِلاَّ في آخِرِ جُزْءٍ مِنْ آخِرِ حَيَاةِ أَحَدِهِمَا. الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 431)

وعليه؛ فالظاهر أنّك بررت في يمينك ولم تحنث فيه، فلم يقع طلاقك.
لكن ننبهك إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفسّاق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه ولا سيما إذا كان بلفظ الثلاث.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 802
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 803
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12333
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11070
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 708
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1003
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 667
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 637
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 802
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 803
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12333
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11070
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 708
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1003
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 667
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت