عنوان الفتوى: تجب الزكاة في ريع المؤَجَـر بشروط

2003-02-26 00:00:00
لدي شاحنة مؤجرة كيف أخرج الزكاة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس عليك زكاة في شاحنتك؛ ولكن تجب الزكاة في ريعها إن بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من أموالك وحال على ذلك النصاب حول. وهذا ما بيناه في الفتوى رقم: 1371.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت