عنوان الفتوى: مات عن ابن وبنت

2015-04-21 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد واحد. للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد واحدة.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير من ذكر ـ أي لم يكن مع أولاده أبوين أو أحدهما أو زوج ـ فإن تركته تقسم على ابنه وابنته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}،
فيقسم المال على ثلاثة أسهم؛ يأخذ الابن منها سهمين، وتأخذ البنت سهما واحدا. 

أصل التركة 3
بن 1 2
بنت 1 1

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت