عنوان الفتوى: حكم أخذ قرض من التأمين والمعاشات

2003-02-27 00:00:00
هل يجوز أخذ قرض من المال من التأمين والمعاشات التابع لعملي بسبب الاحتياج الشديد؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا القرض بفائدة قلَّت أو كثرت، فلا يجوز لك أخذه ما لم تصل إلى الحد الذي يجوّز لك أكل الميتة؛ لأنه قرض جرّ نفعاً وكل قرض جرَّ نفعاً فهو رباً، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء رواه مسلم.
وإن خلا هذا القرض من الفائدة فلا بأس به، ولبيان الضرورة التي تبيح الإقدام على الربا تراجع الفتوى رقم: 6501.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت