عنوان الفتوى: مات عن أربع بنات وأخت شقيقة وابني أخ شقيق
2015-04-26 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(ابن أخ شقيق) العدد اثنان.
للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد أربع بنات.
(أخت شقيقة) العدد واحدة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته توزع على النحو التالي:
لبناته الثلثان فرضا لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.
ولشقيقته الثلث الباقي تعصيبا؛ لأن الأخوات مع البنات ينزلن منزلة العاصب؛ قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:
والأخوات قد يصرن عاصباتْ إن كان للميت بنت أو بناتْ
ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق؛ لأنهم عصبة محجوبون بالعاصب الأقرب ـ الشقيقة ـ حجب حرمان.
وأصل التركة من ثلاثة، وتصح من ستة، فيقسم المال على ستة أسهم، تأخذ البنات ثلثيها: أربعة أسهم، لكل واحدة منهن سهم، وتأخذ الشقيقة الباقي، وهو سهمان. وانظري الجدول التالي:
| أصل التركة 3 | 6 |
| بنت 4 | 4 |
| شقيقة 1 | 2 |
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)