عنوان الفتوى: مات عن أربع بنات وأخت شقيقة وابني أخ شقيق

2015-04-26 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد اثنان. للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد أربع بنات. (أخت شقيقة) العدد واحدة.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته توزع على النحو التالي:
لبناته الثلثان فرضا لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.
ولشقيقته الثلث الباقي تعصيبا؛ لأن الأخوات مع البنات ينزلن منزلة العاصب؛ قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:

والأخوات قد يصرن عاصباتْ     إن كان للميت بنت أو بناتْ
ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق؛ لأنهم عصبة محجوبون بالعاصب الأقرب ـ الشقيقة ـ حجب حرمان.
وأصل التركة من ثلاثة، وتصح من ستة، فيقسم المال على ستة أسهم، تأخذ البنات ثلثيها: أربعة أسهم، لكل واحدة منهن سهم، وتأخذ الشقيقة الباقي، وهو سهمان. وانظري الجدول التالي: 

أصل التركة  3 6
بنت   4 4
شقيقة  1 2

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت