الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنك أحق بتلك الأرض طالما سبقت إليها بتحجيرها، لكن لو طالت مدة تحجرك للأرض دون الاستفادة منها فيحق لولي الأمر أن ينتزعها منك ويعطيها لغيرك ليحييها. وانظر الفتوى رقم: 100769، وما أحيل عليه فيها.
وحينئذ لا يحق لك الاعتراض على ذلك، ومن ثم يكون دفعك للمال مقابل استخراج الصك من الرشوة المحرمة؛ لعدم أحقيتك في الأرض حينئذ.
وهذا بخلاف ما لو كانت مدة التحجير لم تطل، فتكون أنت الأحق بالأرض، وحينئذ يجوز لك بذل مقابل لاستخراج الصك، ولا يعد ذلك من الرشوة المحرمة طالما قد تعين سبيلًا للحفاظ على حقك. وانظر الفتويين التاليتين: 2487، 194617، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.