عنوان الفتوى: حُكمُ دفع مال لاستخراج صك شرعي للأرض المأخوذة بوضع اليد

2015-04-26 00:00:00
عندي أرض وضع يد، قمت بوضع الأحجار فيها، وليست تابعة لأي جهة حكومية، وليست لأحد قبلي، وجدت شخصًا يستخرج صكًّا شرعيًّا عليها مقابل مال أو مقابل قطعة أرض منها، ولا أعلم كيفية طريقته في استخراج الصك هل بواسطة أم بطريقة قانونية؟ ولكني أريد أن أنتفع من الأرض بأن أبني عليها وأبيع البناء، وبدون صك يصعب البناء حيث إن البلدية قد تهدم ما بنيته لو كان بدون صك. فهل يجوز لي أن أستخرج هذا الصك بمقابل حيث إني لا يوجد لي حاليا وظيفة ولا يوجد شيء غير الأرض أستفيد منها؟ علمًا أن البناء يتم بالسر لو كان بدون صك. وشكرًا لكم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالأصل أنك أحق بتلك الأرض طالما سبقت إليها بتحجيرها، لكن لو طالت مدة تحجرك للأرض دون الاستفادة منها فيحق لولي الأمر أن ينتزعها منك ويعطيها لغيرك ليحييها. وانظر الفتوى رقم: 100769، وما أحيل عليه فيها.

وحينئذ لا يحق لك الاعتراض على ذلك، ومن ثم يكون دفعك للمال مقابل استخراج الصك من الرشوة المحرمة؛ لعدم أحقيتك في الأرض حينئذ. 
 وهذا بخلاف ما لو كانت مدة التحجير لم تطل، فتكون أنت الأحق بالأرض، وحينئذ يجوز لك بذل مقابل لاستخراج الصك، ولا يعد ذلك من الرشوة المحرمة طالما قد تعين سبيلًا للحفاظ على حقك. وانظر الفتويين التاليتين: 2487، 194617، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت