عنوان الفتوى: توفيت عن أم وزوج وبنتين وأختين

2015-04-27 00:00:00
زوجة توفيت ولها أختان وأم وزوج وبنتان. ما نصيب كل أحد في الميراث؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان ورثة هذه المرأة محصورين فيمن ذكر فإن تركتها كما يلي:
لأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ووجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}،  وقال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.
ولابنتيها الثلثان فرضا لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، وقال صلى الله عليه وسلم: أعط ابنتي سعد الثلثين... الحديث، صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}. 
ولا شيء للأختين؛ لأنهما بمنزلة العاصب مع البنات، ولم يبق لهن شيء بعد أصحاب الفروض.
وأصل التركة من اثنا عشر، وتعول لثلاثة عشر لتزاحم الفروض فيها، فتقسم التركة على ثلاثة عشر سهما، تأخذ الأم سهمين سدس أصل التركة ـ اثنا عشر ـ، وتأخذ البنتان ثلثيها: ثمانية أسهم، لكل واحدة منهما أربعة أسهم، ويأخذ الزوج ربعها: ثلاثة أسهم. وانظر الجدول التالي:

أصل التركة 12 13
أم  2
بنت  2 8
زوج 3

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت