الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكِر -لم يكن معهم أبواه أو أحدهما-؛ فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}. وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد تعصيبًا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من ستة وتسعين؛ فيقسم المال على ستة وتسعين سهمًا، تأخذ الزوجة: ثمنها (اثنا عشر سهمًا)، ويأخذ كل ذكر من الأولاد أربعة عشر سهمًا، وكل أنثى منهم سبعة أسهم. وانظر الجدول التالي:
| أصل التركة 8 | 96 |
| زوجة 1 | 12 |
| ابن 4 | 56 |
| بنت 4 | 28 |
والله أعلم.