عنوان الفتوى: مات عن زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات

2015-04-28 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد: 4 - للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد: 4 (زوجة) العدد: 1

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكِر -لم يكن معهم أبواه أو أحدهما-؛ فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}. وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد تعصيبًا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. 
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من ستة وتسعين؛ فيقسم المال على ستة وتسعين سهمًا، تأخذ الزوجة: ثمنها (اثنا عشر سهمًا)، ويأخذ كل ذكر من الأولاد أربعة عشر سهمًا، وكل أنثى منهم سبعة أسهم. وانظر الجدول التالي:
 

أصل التركة  8 96
زوجة  1 12
ابن    4 56
بنت    4 28

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت