عنوان الفتوى: استحقاق أخذ التعويض من عدمه

2015-04-28 00:00:00
شيخنا الكريم قرأت لسيادتكم الفتوى رقم: 289426، الخاصة بالتعويض، عندي نفس

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان القانون المذكور لا يخالف الشريعة الإسلامية، وتقرر بطلان المعيار المشار إليه، نظرا لمخالفته لذلك القانون، فحينئذ يحق أخذ التعويض للشخص المذكور إن كان أهلا للوظيفة في حقيقة الأمر، وإن لم يكن كفؤا لها بحسب المعيار المذكور.
أما إن كان القانون مخالفا للشرع، فلا عبرة به شرعا، ويظل معيار المسابقة هو المعتبر، ولا يحق لذلك الشخص أخذ التعويض، وكذلك إن كان غير كفء للوظيفة أصلا، كما ذكرنا في الفتوى السابقة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت