الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذه المرأة وارث غير من ذكر ـ أي لم يكن معهم أبوان أو أحدهما ـ فإن تركتها تكون لشقيقيها تعصيبا دون غيرهما؛ لأنهما أقرب عاصب فيقدمان على غيرهما بالقرب.
وأما أبناء الأخ فإنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء لكونهم أقرب منهم إلى الميت، وقاعدة الفرضيين في تقديم العصبة أنه يقدم بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة، وقد نظمها الجعبري بقوله:
فبالجهة التقديمُ ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة اجعلا.
والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وأصل التركة من اثنين فيقسم المال على سهمين يأخذ كل واحد من الشقيقين سهم.
وأما الإضافات التي ذكرت فإذا لم يكن القصد منها توضيح ما قبلها؛ فالرجاء توضيح المقصود منها بإعادة كتابة السؤال بطريقة أوضح.
والله أعلم.