الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصورة المذكورة، لا تصح على سبيل الشركة، فهي منافية لحقيقة الشركة، لكن يمكن لصاحب الشاحنة ما يلي:
1-أن يؤجرها للشركة بأجرة معلومة، ولمدة معلومة، وهي في هذه المدة في ملكه، وضمانه. وإذا أراد في نهاية المدة أن يبيعها للشركة، فلا مانع بما يتفقان عليه من ثمن، مع الحذر أن يكون عقد الإجارة السابق غطاء لعقد البيع اللاحق، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 108812
2- أن يشتري الشاحنة، ثم يبيعها مرابحة بالآجل, وانظر الضوابط الشرعية لبيع المرابحة، في الفتاوى التالية أرقامها: 1608، 12927،45858
3- أن يتم العقد بينهما وفق الشركة المتناقصة، ويؤول ملكها في النهاية للشركة، وانظر ضوابط هذه الشركة في الفتوى رقم: 131136، ورقم: 238231
والله أعلم.