الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يعقد له عليها العقد الشرعي، فلا يحل له التعامل معها إلا في حدود ما أذن به الشرع، فلا يخلو بها، ولا يحادثها إلا لحاجة وبقدر الحاجة، فقد شدد الفقهاء في أمر التحدث مع الأجنبية، وراجعي الفتوى رقم: 21582. ومجرد مجيء الخاطب إلى بيت المخطوبة لا إشكال فيه إن لم يترتب عليه محظور شرعي.
ونظر المرأة إلى الرجل إن كان بشهوة لا يجوز، وإن كان بغير شهوة ففي حكمه خلاف مبين في الفتوى رقم: 7997. والأحوط والأسلم على كلٍّ اجتناب ذلك، وخاصة في حق المخطوبة مع خاطبها، فالسلامة لا يعدلها شيء.
والله أعلم.