الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز المشاركة بشراء نصيب في الكافيتريا المذكورة، طالما أنها تقدم محرمات، وانظر الفتوى رقم: 31209.
أما ربحك من تلك الكافتريا: ففي حكم المال المختلط، فيلزمك التخلص من نسبة الحرام فيه، ويحل الانتفاع بالباقي، لكن هذا لا يرفع عنك إثم المشاركة في ذلك الأمر المحرم، فإن تعمد الكسب الحرام ولو بنية التخلص من نسبة الحرام فيه لا يجوز، وراجع الفتوى رقم: 288532، وإحالاتها.
والله أعلم.