الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا الوارثين من الرجال و النساء في الفتوى رقم: 121847، وبعض هؤلاء يحجب بعضا، ولا ينبغي الاشتغال بكيفية قسمة تركة حي لم يمت بعد، ولا يمكن معرفة كيفية القسمة إلا بحصر الورثة.
وعلى كل لو انحصر الورثة في المذكورين فإن التركة تقسم بين أولاد وبنات الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأخيها وأختها.
والله تعالى أعلم.