عنوان الفتوى: حُكمُ احتيال العامل لاستيفاء حقه من جهة العمل

2015-05-04 00:00:00
أعمل ساعات إضافية، تنزل مع راتبي؛ ولكن لعدم توافقي مع مدير القسم، تم جعلها مبلغا مقطوعا، يعادل 40% فقط مما أستحق. فهل يجوز استيفاء الفرق من الفواتير التي لدي، مع العلم أن الموضوع تم دون موافقه مني؟ ولكم أجزل الشكر.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت اتفقت مع جهة العمل على تعويض محدد لتلك الساعات الإضافية، فلك الحق فيما حصل الاتفاق عليه من تعويض.

ولا يحق للمدير، ولا لغيره، أن ينقص من ذلك التعويض شيئا، خلال مدة التي اتفقتما عليها. وإن فعل ذلك بغير رضاك، فقد ظلمك، واعتدى على حقك، ولك أن تطالب بما تم الاتفاق عليه كاملا. فإن حصلت عليه، فهو المراد، وإن عجزت عن الوصول إلى حقك بالطرق العادية، ففي جواز أخذك له بدون علم جهة العمل، خلاف بين العلماء، بسطناه، مع بيان الراجح، في الفتوى رقم: 49905.

وفي حال تجديد الاتفاق لمدة أخرى، فلجهة العمل أن تنص على ما تراه مقابلا للساعات الإضافية، ويكون لك الخيار في قبول ذلك، أو رفضه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت