اطلعنا على السؤال ونفيد أن المحجور عليه للسفه حكمه فى الزواج حكم البالغ العاقل فيصح زواجه غير أنه إذا سمى مهرا أزيد من مهر المثل لا يجب عليه إلا مهر المثل وتبطل الزيادة.
قال فى الفتاوى الخانية (ولو تزوج امرأة صح نكاحه وإن زاد على مهر مثلها لا تلزمه الزيادة) انتهى.
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)