عنوان الفتوى: مات عن زوجة وبنت وشقيقة وأخوات لأم

2015-05-05 00:00:00
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1 (أخت من الأم) العدد 3

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان ورثة هذا الميت محصورين، فيمن ذكر، فإن تركته توزع كما يلي:
لبنته النصف فرضا؛ لانفرادها، وعدم وجود من يعصبها؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، ولزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض البنت والزوجة، فهو للأخت الشقيقة تعصيبا؛ لأنها بمنزلة العاصب مع البنت.

  قال ابن عاصم في تحفة الحكام:

 والأخوات قد يصرن عاصباتْ     إن كان للميت بنت، أو بناتْ
ولا شيء للأخوات لأم؛ لأنهن محجوبات بالفرع -البنت- حجب حرمان.
وأصل التركة من ثمانية؛ فيقسم المال على ثمانية أسهم، تأخذ البنت نصفها: أربعة أسهم، وتأخذ الزوجة ثمنها: سهما واحدا، وتبقى ثلاثة أسهم هي نصيب الشقيقة. 

وانظر الجدول:

أصل التركة 8
بنت  1 4
زوجة 1 1
شقيقة 1 3

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت