الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين، فيمن ذكر، فإن تركته توزع كما يلي:
لبنته النصف فرضا؛ لانفرادها، وعدم وجود من يعصبها؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، ولزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض البنت والزوجة، فهو للأخت الشقيقة تعصيبا؛ لأنها بمنزلة العاصب مع البنت.
قال ابن عاصم في تحفة الحكام:
والأخوات قد يصرن عاصباتْ إن كان للميت بنت، أو بناتْ
ولا شيء للأخوات لأم؛ لأنهن محجوبات بالفرع -البنت- حجب حرمان.
وأصل التركة من ثمانية؛ فيقسم المال على ثمانية أسهم، تأخذ البنت نصفها: أربعة أسهم، وتأخذ الزوجة ثمنها: سهما واحدا، وتبقى ثلاثة أسهم هي نصيب الشقيقة.
وانظر الجدول:
| أصل التركة | 8 |
| بنت 1 | 4 |
| زوجة 1 | 1 |
| شقيقة 1 | 3 |
والله أعلم.