الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت تعني بتقسيم الأرض، أنه أوصى أن يأخذ فلان بعد مماته مقدار كذا، وفلانة مقدار كذا، ولم يملكهم الأرض في حياته، فهذه تعتبر وصية لوارث، وهي ليست ملزمة. وتُقسَّم الأرض بعد مماته بين ورثته جميعا، القسمة الشرعية. وانظر الفتوى رقم: 121878، والفتوى رقم: 170967، وكلاهما عن الوصية للوارث.
ومن مات قبله من أبنائه، وزوجته، فإنه ليس لهم من الأرض والميراث كله شيء؛ لأنهم لا يرثونه ما داموا ماتوا قبله.
وأبناء أعمامك، لا يرثون جدهم -والد أبيهم- ما دام للجد ابن حي مباشر؛ لأن الابن يحجب ابن الابن عن الميراث.
وإن كنت تعني أنه ملكهم الأرض، وحازوها في حياته، وصاروا يتصرفون فيها تصرف المالك، فهذه هبة قد تمت، ويختص كل واحد منهم بالأرض التي أخذها، ولا تدخل في الميراث؛ لأنها خرجت عن ملك الجد بالهبة، فليست هي من تركته التي تقسم بين الورثة، ومن مات من الأبناء، انتقلت أرضه التي ملكها إلى ورثته.
ولا يمكننا بيان من يرث، ومن لا يرث بالتفصيل، إلا بعد حصر الورثة؛ إذ الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن قسمة أي تركة، وبيان نصيب كل وارث، إلا بعد حصر من كان موجودا منهم عند وفاة المورث، فإذا كنت حريصا على معرفة الجواب بالتفصيل، فاحصر لنا الورثة من خلال إدخال بياناتهم عن طريق هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/merath/index.php/
والله أعلم.