عنوان الفتوى: حُكمُ القسم بـ: والله، ثم والله، ثم والله

2015-05-06 00:00:00
هل يجوز القسم: [والله، ثم والله، ثم والله]؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتكرير القسم بالله تعالى، بالصيغة المذكورة جائز لا حرج فيه، إن كان على حق، للتأكيد عليه؛ فقد جاء في بعض الأحاديث النبوية، تكرير اليمين بالله تعالى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري.
وإن كان تكرير القسم على شيء واحد، وحنث، فعليه كفارة واحدة.

  قال في مواهب الجليل، عند قول خليل المالكي في المختصر: وَوَاللَّهِ، ثُمَّ وَاَللَّهِ. ش: يَعْنِي أَنَّ الْحَالِفَ بِاَللَّهِ، أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ أَسْمَائِهِ، أَوْ صِفَاتِهِ، إذَا كَرَّرَ الْيَمِينَ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. اهـ.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1409
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 715
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 902
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 953
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 620
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 517
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1409
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 715
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 902
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 953
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 620
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 517
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت