عنوان الفتوى: مات عن زوجة وابنين وأربع بنات وأبناء وبنات ابن

2015-05-07 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد: 2 (ابن ابن) العدد: 6 - للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد: 4 (بنت ابن) العدد: 3 (زوجة) العدد: 1

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر؛ فإن الوارث منهم: زوجته وأولاده المباشرون ذكورًا وإناثا فقط، ولا شيء لأولاد الأولاد مع وجود الأولاد المباشرين؛ لأنهم يحجبونهم حجب حرمان.  

وتوزع التركة كما يلي:
لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد تعصيبًا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعة وستين؛ فيقسم المال على أربعة وستين سهمًا، تأخذ الزوجة ثمنها (ثمانية أسهم)، تبقى ستة وخمسون سهمًا هي نصيب الأولاد؛ فيأخذ كل ذكر أربعة عشر سهمًا، وكل أنثى سبعة أسهم.
وانظر الجدول:

أصل التركة  8 64
زوجة 1 8
ابن   2 28
بنت  4 28

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت