الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فكتابته للبيت والأرض باسم البنات والزوجة ليأخذوها بعد مماته هذه تعتبر وصية لوارث وليست هبة، والوصية للوارث ممنوعة شرعًا، ولا تمضي إلا برضا الورثة، كما فصلناه في الفتوى رقم: 121878، والفتوى رقم: 170967، والفتوى رقم: 244618. فإذا لم يرض بقية الورثة بتلك الوصية -بمن فيهم إخوان الميت وأخواته- فإنه يجب قسمة المنزل والأرض بين الورثة جميعًا، ولا يحق للبنات والزوجة أن يحرموا إخوة وأخوات الميت من الميراث بحجة أنه كتبه باسمهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ. رواه أحمد.
والله تعالى أعلم.